تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

90

قاعده فراغ وتجاوز (فارسى)

فإذا جعل حكم لموضوع مطلق ، معناه ثبوت الحكم به بإلغاء جميع الخصوصيّات ، كما إذا جعلت الحرمة للخمر المطلق مثلًا ، فإنّه عبارة عن الحكم بحرمة الخمر بإلغاء جميع الخصوصيّات من كونه أحمر أو أصفر أو مأخوذاً من العنب أو من التمر وغيرها من الخصوصيّات ، لا الحكم بحرمة الخمر مع لحاظ الخصوصيّات والإحتفاظ بها ، بمعنى أنّ الخمر بما هو أحمر حرام وبما هو أصفر وهكذا ؛ وحينئذٍ لا مانع من جعل قاعدة كلّية شاملة لموارد قاعدة الفراغ وموارد قاعدة التجاوز بلا لحاظ خصوصيّات الموارد ، بأن يكون موضوع القاعدة مطلق الشكّ في شيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصيّة كون الشكّ متعلّقاً بالصحّة أو بالوجود ، فيكون المجعول عدم الإعتناء بالشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ كون الشكّ متعلّقاً بالوجود أو بالصحّة أو غيرهما من خصوصيّات المورد . . . » « 1 » . به نظر مىرسد بيان فوق ، بيان تامّى است ؛ و اطلاق عنوان « الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه » شامل شكّ در صحّت و شكّ در وجود مىشود ؛ از اين جهت ، لازم نيست كه شكّ در صحّت و وجود از هم جدا شوند و سپس براى آن‌ها قدر جامعى پيدا كنيم ؛ بلكه همين عنوان كلّى كفايت مىكند و قابل انطباق بر هر دو قاعده مىباشد . محقّق نائينى رحمه الله نيز همين عنوان را به عنوان قدر جامع پذيرفته و مىفرمايد : « . . . الشارع في مقام ضرب قاعدة كلّية للشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه » « 2 » علماى بعد از ايشان نيز همين نكته را قبول دارند . محقّق خوئى رحمه الله در ادامه مطلب دوّمى را ذكر مىنمايد كه ريشه آن كلمات محقّق اصفهانى رحمه الله است . « 3 » ايشان مىفرمايد :

--> ( 1 ) . سيّد محمّد سرور واعظ حسينى ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 271 . ( 2 ) . محمّدعلى كاظمى خراسانى ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 624 . ( 3 ) . اين مطلب در عبارات محقّق عراقى رحمه الله وجود دارد ؛ ر . ك : فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 625 ، پاورقى شماره 1 .